محلي

لقاء حول “مشروع تطبيق المادة 47” بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي

نظمت نقابة المحامين في طرابلس  لقاءً موسعاً حول “مشروع تطبيق المادة 47 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP”،  بحضور النقيبة ماري تراز القوال وأعضاء مجلس النقابة، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دوللي فرح، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة الأستاذ فهمي كرامي وفريق المركز، محاميات ومحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين، وذلك في قاعة ورش العمل في دار النقابة.

البداية بكلمةٍ للنقيبة القوال جاء فيها:” إن انتظام الأمن الاجتماعي للدول مرتبط بمدى احترام قوانينها الوضعية لمعايير حقوق الإنسان، وبمدى التزام سلطاتِها الأمنية والقضائية بتطبيق هذه القوانين بروحية إنسانية تقدم كرامة الفرد وقرينة البراءة على كل الاعتبارات الأخرى. هذه أصبحت من المسلمات الثابتة في المواثيق الدولية، وفي القوانين الداخلية للدول الملتزمة بتلك المواثيق.

وتابعت:” لا شك في أن النظام الجزائي اللبناني، وعلى الأخص قانون أصول المحاكمات الجزائية، قد شهد عدة تعديلات وتحديثات متعاقبة، فيما ظلت بعض الأحكام فيه رهن تفسيرات وتطبيقات لا تلتقي مع المفاهيم العليا لحقوق الإنسان، من مثل اللجوء إلى التوقيفات الاحتياطية بصورة آلية ولمدد تتجاوز دواعي التحقيق، ومن مثل حرمان المستجوبين من مرافقة محاميهم لهم أثناء التحقيقات الأولية، ومن مثل استمرار التوقيفات دون محاكمة، كما في حالة الموقوفين الإسلاميين، وسوى ذلك من مخالفاتٍ تجرحُ حقوق الإنسان.

وختمت:” هذه الندوة التي عنوانها المادة 47 من قانون الأصول الجزائية، نأملُ أن تكون فيها فائدة علمية وعملية للمحامين بتدريبهم على أصول التعامل مع النيابات العامة ورجال الضابطة العدلية في التحقيقات، فإن وجود المحامي العارف والملتزم بأقصى معايير احترام المواثيق الدولية والقوانين الداخلية والقيمين على تطبيقها، هو ضرورة لا بد منها لاستقامة العدالة وبلوغ الحقيقة.

فرح
ثم تحدثت الأستاذة فرح عن أهمية المادة 47 أصول محاكمات جزائية  في ضمان حقوق الدفاع قائلة:”تشكّل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية حجر الأساس لحق الدفاع المقدّس  فهي  تكرّس الحدّ الأدنى من الضمانات لأيّ شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة، بدءاً من اللحظة الأولى لاحتجازه وطيلة فترة التحقيقات التي تقوم بها الضابطة العدلية، أي القوى الأمنية التي تحقق في الجرائم خلال المرحلة الأولى من الملاحقة الجزائية. وتفرض المادة 47 على هذه القوى واجب إبلاغ المحتجز بحقوقه، كما تفرض تسهيل ممارستها من قبله.

كما قدمت الأستاذة فرح شرحاً كاملاً عن المادة 47 أ.م.ج والحقوق التي تفرضها والضمانات لتطبيقها، كما تحدثت عن تعديلاتها، كما تحدثت عن الأشخاص المخفيين قسراً وعن تعرض الموقوفين والمخفيين للتعذيب والقوانين التى ترعى وتحفظ حقوقهم.

وأوضحت الاستاذة فرح  بأنه وبعد التعديل الأخير للمادة أصبح للموقوف الحقوق التالية:
-السماح للمحامي حضور التحقيق الاولي امام الضابطة العدلية.
-الحق في تعيين طبيب للمعاينة الطبية مجانا.
-الحق في تعيين محامي مجانا.
-الحق في تسجيل إجراءات التحقيق مع الموقوف.
-الحق في التزام الصمت لحين حضور المحامي.
وبذلك خطا لبنان خطوة تشريعية متطوّرة ومهمة، بإقرار المادة 47 في قانون أصول المحاكمات الجزائية معدلة بالقانون الرقم 191 الذي بات نافذاً.

كرامي
ثم عرّف الأستاذ كرامي كلمةً عن المشروع المشترك فيما بين النقابة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك من خلال مراكز النقابة الثلاث: معهد حقوق الإنسان، مركز حقوق السجين، مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، والذي يهدف الى تفعيل تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة، والسهر على الإلتزام بتنفيذ الحقوق الواردة فيها و التوعية عليها وفي مقدمتها الإستعانة بمحامي او محامية أثناء التحقيق الأولي عن طريق تأمينهم مجاناً لمن لا يملك القدرة المالية على ذلك.

وشرح الأستاذ كرامي بأن  المشروع  سيُنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى تجريبية في ثلاث مناطق: طرابلس، حلبا، زغرتا،  على أن تشمل المرحلة الثانية محافظتي  الشمال وعكار.

كما شرح عن كيفية عمل وتنفيذ المشروع  عبر إعداد لائحة بالمحامين والمحاميات المتطوعين، ومن ثمّ  إجراء تدريبات عملية لهم، ليتم بعدها إطلاق الخط الساخن، كما سيتم التواصل مع النيابة العامة التمييزية و النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، بالإضافة الى تنفيذ العديد من حملات التوعية لقوى الأمن الداخلي وللفئات المهمشة، إضافةً الى المحامين والمحاميات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى