أمن وقضاءمحلي

هذه عقوبة ارتداء الزي العسكري

ذكرت قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة، بما ورد في المادة 144من قانون القضاء العسكري التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ، الآتي نصّها:

“يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة.”

وقالت في بيان: “نذكّر أيضًا بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4 المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بـ “تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة” لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة. وهي نصّت بوضوح على أنّ العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم. وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى