مقالات

مالك : تصرفات القاضية عون ضد سلامة تدعو إلى الريبة

رأى الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، أن “مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، تتصرف بطريقة تدعو إلى الريبة والشك، مخالفة أحكام القانون، بما يضع علامات استفهام كبيرة حول طريقة وأهداف وخلفيات ممارستها لعملها، أولا، لجهة تمنعها عن تبلغ دعوى الرد المقامة ضدها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك تحت ذرائع وحجج لا تستقيم لا قانونا ولا استنادا الى النصوص، فالمادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تفرض على القاضي بمجرد إبلاغه طلب الرد، أن يرفع يده عن الملف أيا يكن موضوع النزاع وأيا تكن الجهة المدعى عليها، ثانيا، لجهة تمردها على قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي أصدر قرارا بكف يدها عن الدعاوى المالية، لكنها مستمرة ضاربة عرض الحائط بكل توجيهاته وتعليماته، ثالثا، لجهة تجاوزها الصلاحيات المعطاة لها”.

وتابع، في حديث لـ”الأنباء”، “عندما تدعي على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وتحيله أمام قاضي التحقيق الأول تحت مسمى (جرم مشهود) أي دون حاجة الى إذن من المراجع الإدارية، مخالفة بذلك المادة 61 من المرسوم 112/59 قانون الموظفين، علما ان هذه الصلاحية واستنادا إلى القانون منوطة حصرا بمدعي عام التمييز عملا بأحكام المادة 15 أصول محاكمات جزائية، فمن يحق له الطلب من النائب العام الاستئنافي الادعاء على ضابط عدلي وعلى أحد مساعدي الضابطة العدلية، دون حاجة للاستحصال على إذن وفي سياق جرم مشهود، هو فقط النائب العام التمييزي، اما ان تذهب القاضية عون إلى الادعاء والإحالة دون مراجعة مدعي عام التمييز لتبيان موقفه من ذلك، فهذا تجاوز لصلاحياتها والقفز فوق دور ومهام مدعي عام التمييز، معتبرا بالتالي ان ما تصبو إليه القاضية عون هو إبقاء رأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيره تحت المقصلة، وهو ما من شأنه تضليل وتمييع الحقيقة بمكان معين”.

وردا على سؤال حول آلية إقالة حاكم مصرف لبنان، في ظل التداول بأسماء بدأت تتسرب في الإعلام كبديل عنه، لفت مالك إلى أن “الأمر بحاجة الى توافق سياسي بالدرجة الأولى، ناهيك عن وجود شروط تتلخص في انه، ينص قانون النقد والتسليف على أن تعيين حاكم لمصرف لبنان يتم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، أما إقالته فإنها معقدة أكثر من التعيين، لأن الإقالة إما أن تكون عبر قبول الاستقالة الطوعية للحاكم، وإما أن تكون هناك إقالة تبعا لأسباب محددة، منها العجز الصحي، او اقترافه خطأ فادحا، او ارتكابه أي جريمة من جرائم قانون العقوبات المنصوص عنها من المادة 351 إلى المادة 378، أي إساءة استعمال السلطة. وعدا هذه الشروط الضيقة، لا يمكن إقالة حاكم مصرف لبنان، ولكن ما يمكن أن يحصل اليوم، وفي حال وجود توافق سياسي، تستطيع الحكومة أن تصدر مرسوما بإقالته مع حفظ حقه بمراجعة القضاء المختص مجلس شورى الدولة”.

وعما إذا كان هناك من اتفاق سياسي على اسم بديل، قال “طبعا لا، لا سيما ونحن في الأمتار الأخيرة لولاية عهد الرئيس ميشال عون، فما من فريق سيقبل بتسليف هذا العهد تعيينات بحجم تعيين حاكم مصرف لبنان”.

المصدر
الأنباء الكويتية

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى