الفهم القاصر لأحكام الدين الاسلامي وعرضها بحلة مرعبة

كتب رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة العالية للبحث العلمي الدكتور علي لاغا لقلم سياسي:
إن من يقرأ في كليلة ودمنة لابن المقفع ويقف عند مشهد إيقاع الثعلب الثور والأسد بالفتنة التي قضت على الثور ، يتبادر إلى ذهنه ما هو حاصل بين مسلمين ومسلمين وغير مسلمين ومسلمين، ذلك حاصل من خلال الفهم القاصر لجماهير المسلمين للأحكام التي يعرضونها بحلة مرعبة : قطع رؤوس ورجم وقص أيادي وجلد و قتل المرتد ، ومن جهة أخرى فإن غير مسلمين يعيبون على الإسلام أحكامه ( المتوحشة كما يصفونها) .
هذا الذي يحصل ليس صحيحاً فإلى جماهير المسلمين الذين تمت الإشارة إليهم ليعلموا أن هذه الأحكام لا تتم إلا برضى ( إقرار المتهم ):
إن قتل القاتل لايتم إلا في محكمة عند القضاء المختص ، وإذا ماثبت أن عملية القتل هي عن سابق تصميم ( القتل العمد ) ، عندها يخير أصحاب الدم بقتل القاتل أو بالعفو بدية أو بمنٍ، وعند عدم الحصول على العفو ينفذ حكم الإعدام كما هو حاصل في الدول التي يشتاق الناس للعيش فيها ولا يعيبون أو يغمزون من قساوة الحكم فيها.
الزنا : إثباته مستحيل إلا بإقرار المتهم ، وحكم المحصن الرجم أيضا برضى منه ( إقرار ) ومع ذلك لم تحصل في التاريخ الإسلام إلا ثلاث حالات بإلحاح ممن تم رجمهم ، وأما غير المتزوجين الحكم عليهم برضاهم ( إقرارهم ) بمئة جلدة لا تجرح ولا تشوه ، بينما القانون اللبناني يحكم بخمس سنوات سجن .
السرقة : لتنفيذ العقوبة توجد شروط معقدة ، يجب أن يكون السارق قد أقدم على السرقة بكامل وعيه وبدون حاجة ولا التباس لأن الأحكام في الشريعة إذا تطرق إليها الإحتمال بطل بها الإستدلال.
والتاريخ يذكر لنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوقف الحكم في عام الرماد ولما أوتي له بسارقين أجرى دراسة على وضعهم الإقتصادي وضاعف رواتبهم ( لأن رب عملهم هو المشتكي عليهم ) وقال لرب العمل إذهب وإن سرقوا مرة أخرى لأقطعن يدك لأنك لم تكفهم حاجتهم (بتصرف ).
حكم المرتد :
هذا الحكم لاينفذ على من كان كتابياً أسلم ثم ارتد ، وعلى المسلم المتهم بالردة لا يعاقب إلا برضاه أي إصراره على الردة وإذا أصر ويعطى ً أياما ليغير رأيه وتغيير الرأي يكفيه أنه ليس مرتداً لفظاً وليس من حق القاضي محاولة التأكد من صدقه .
هذه الأحكام التي لا يَرى غير ظاهر لفظها من لم يفهم أحكام دينه، رأينا في السنوات الماضية بعض مشاهد حصولها على شاشات الفضائيات .
نظرة غير المسلمين للأحكام التي تم عرضها :
أولاً :
في حوارات شاهدتها على التلفزيون ،يُتهم المسلم بأن شريعته تحكم ب: النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف …/ الآية ٤٥ من سورة المائدة ،وهو يجهل أن هذه الآية تُخبر عما ورد في سفر الخروج ٢١: الفقرات ٢٢ وما بعدها (( تدفع نفساً بنفس و عيناً بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلاً برجل وحرقا بحرق وجرحاً بجرح ورضَّاً برض …))
والأية القرءانية :(( و كتبتا عليهم فيها أن النفس بالنفس ……))
أي على بني إسرائيل.
وعن حكم الردة : سفر التثنية الإصحاح :١٣ الفقرة: ١٣-١٩ :
إذا علمت أن سكان مدينة دعوا لعبادة غيرك وتأكدت من الخبر :(( … فاضرب سكان تلك المدينة بحد السيف ، وحرِّ مها بكل مافيها ، واضرب بحد السيف حتى بهائمها ، واجمع غنيمتها كلها إلى وسط ساحتها ، واحرق بالنار تلك المدينة وغنيمتها كلها كاملة للرب إلهك فتكون تلاً للأبد ولا تُبنى من بعد …)).
حكم الزنا :
سفر التثنية : ٢٢: الفقرات : ٢٢-٢٩ :
(( وإن أُخذ رجل يضاجع امرأة متزوجة ، فليموتا كلاهما ، …. و إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل ، فصادفها رجل في المدين فضاجعها ٠٠٠٠٠٠٠ وارجموهمابالحجارة حتى يموتا ، أما الفتاة فلأنها لم تصرخ وهي في مدينة [ يعني برضاها] وأما الرجل فلأنه اغتصب امرأة قريبه )))
عقوبة السرقة :
((إذا سرق رجل ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه ، فليعوض بدل الثور خمسة من القطيع وبدل الشاة أربعة من الخراف )) سفر الخروج : ٢١ : ٣٧
وفي : الإصحاح ٢٢ : ١-٣(( وإن وجد السارق وهو ينقب ، فضُرب وقتل ، ذهب دمه هدراً ،فإن وجد وقد أشرقت الشمس [ لا زال حياً ] ، فلا يذهب دمه هدراً ، بل يعوض ، وإن لم يكن له شيء فَلْيُبَعْ لرد ما سرقه ، وإن وجدت السرقة في يده حية من ثور أو حمار أو شاة ، فليُعَوِّضْ بدل الواحد إثنين )).
توضيح : إن هذا العرض يهدف فقط لعدم العرض المخيف غير الصحيح من قبل مسلم ولعدم التعييب عليه من قبل غير مسلم .
علي لاغا
رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة العالية للبحث العلمي