سياسةمحلي

اقتراح قانون من كتلة “الاعتدال الوطني” بإنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها

قدم نواب كتلة “الاعتدال الوطني”: سجيع عطية، وليد البعريني، أحمد رستم وأحمد الخير، اقتراح قانون إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ اصول الدولة وإداراتها.

وتلا نص الاقتراح النائب عطية، وجاء فيه:

“المادة الأولى: إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ اصول الدولة وإدارتها.

  1. ينشأ بموجب هذا القانون صندوق إئتماني يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويتمتع بالطابع الخاص والشخصية المعنوية ولا يخضع لأي نوع من الوصاية، لاسيما أحكام المرسوم 4517/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) تحول اليه ملكية أصول الدولة المعددة حصراً بموجب الفقرة 3 من المادة الأولى في هذا القانون وتكون لها الحصانة السيادية وتعهد إليه مهمة إدارة هذه الأصول عبر تعيين إدارتها ومراقبة حسن أدائها وإنتاجيتها وجودة الخدمات التي تقدمها. يخصص للصندوق باب مستقل في الموازنة العامة.
  2. تحول كل المؤسسات والأصول الواردة حصراً في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا القانون الى شركات مساهمة لبنانية تخضع لقواعد القانون الخاص وتحول ملكية كامل أسهمها للصندوق الإئتماني المنشأ بموجب هذا القانون.
  3. تحول ملكية الأصول المعددة فيما يلي الى الصندوق الائتماني لحفظ وإدارة أصول الدولة :
    أ‌. كهرباء لبنان والإمتيازات المستردة اليها.
    ب‌. المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والإمتيازات المستردة اليها.
    ت‌. شركات الإتصالات ومن ضمنها مؤسسة أوجيرو والهاتف الثابت والبريد.
    ث‌. إدارة حصر التبغ والتنباك.
    ج‌. المرافىء البحرية والبرية والمطارات.
    ح‌. المؤسسة العامة للنقل وسكك الحديد وطيران الشرق الأوسط.
    خ‌. شركة كازينو لبنان.
    د‌. الشركات المالية: إنترا ومصرف الإسكان ومؤسسة ضمان الودائع.
    ذ‌. مؤسسة اليسار.
    ر‌. مشروع لينور.
    ز‌. تلفزيون وإذاعة لبنان.
    س‌. المدن الرياضية ونادي الغولف اللبناني.
    ش‌. منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
    ص‌. معرض رشيد كرامي الدولي -طرابلس.
  4. يحظر بيع أي أسهم أو حصص في الصندوق الإئتماني لحفظ وإدارة أصول الدولة بينما يخضع بيع الأسهم في الشركات التي يمتلكها أو إشراك القطاع الخاص في إدارتها أو إستثمارها لمندرجات هذا القانون والقوانين الأخرى المرعية الإجراء حيث يستوجب. يمكن للصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء، عقد شراكة استراتيجية مع أحد الصناديق العائدة للدول الصديقة او الشقيقة غاية الاستفادة من الخبرات المراكمة في مجال إدارة الصناديق المماثلة وأصول الدول أو الإستعانة بأحد هذه الصناديق غاية إدارة الصندوق والأصول العائدة له.
  5. يرخص للصندوق إصدار شهادات الإيداع بكافة العملات المحلية والأجنبية وذلك غاية تمويل الشركات والأصول التي يمتلكها. يمكن السماح بإستبدال شهادات الإيداع بأسهم في الشركات المملوكة من الصندوق بعد موافقة مجلس الصندوق وإدارة هذه الشركات.
    يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ولتدقيق خارجي يعيينه مجلس الوزراء الذي يختار المدقق من بين المدقيقين الدوليين ذات الخبرة في هذا المجال. كما يمارس الصندوق سياسة الإفصاح والنشر عن كل انشتطه واستثماراته ويلتزم بقانون حرية الوصول الى المعلومات ومبدأ البيانات المفتوحة تجاه اللبنانيين عامةً والمستثمرين خاصةً.

المادة الثانية : مجلس إدارة الصندوق الإئتماني لحفظ وإدارة أصول الدولة.

  1. يتألف مجلس إدارة الصندوق عند إنشائه ولمرحلة إنتقالية تمتد لسنتين من :
    ­ مدير عام المالية رئيساً.
    ­ مدير عام الأشغال العامة والطرق.
    ­ مدير عام الموارد المائية والكهربائية.
    ­ مدير عام الإقتصاد.
    ­ مدير عام النقل.
    ­ مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات.
    ­ مدير عام الإستثمار في وزارة الإتصالات.
    يعين مجلس إدارة الصندوق مديراً عاماً للصندوق كما يعين الجهاز الإداري للصندوق المؤلف من رؤساء الوحدات التنفيذية اللذين يؤلفون المجلس التنفيذي للصندوق ويتم إختيارهم من بين أصحاب الخبرات العالمية بإدارة الصناديق المماثلة.
  2. يتألف المجلس التنفيذي من المدير العام و6 أعضاء يرأسون الوحدات الإدارية التي يتألف منها الصندوق :
    أ‌. الوحدة القانونية.
    ب‌. الوحدة المالية والإقتصادية.
    ت‌. وحدة التخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر.
    ث‌. الوحدة الإدارية وتدقيق الإلتزام.
    ج‌. وحدة الإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
    ح‌. الوحدة الهندسية والبيئية.
  3. يمكن لمجلس الوزراء الإستعانة بشركات توظيف عالمية إضافة الى مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية لإختيار لائحة من المؤهلين لتعيين مجلس إدارة للصندوق بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية وذلك لمعاونة وزير الإقتصاد والتجارة بإقتراح أسمائهم على مجلس الوزراء دون أن يكون له أي سلطة وصاية لا هو ولا أي وزير أو رئيس حكومة آخر في تأدية مهامهم اللاحقة. كذلك يستعين مجلس الإدارة بشركات توظيف عالمية لإنتقاء المدير العام والمجلس التنفيذي من بين أصحاب الخبرات في إدارة الصناديق المماثلة.

المادة الثالثة : مهام وعمل الصندوق الإئتماني لحفظ وإدارة أصول الدولة.

  1. يقوم الصندوق بتقييم الأصول المحولة إليه آخذاً بعين الإعتبار كل الإلتزامات والحقوق للشركات التي تكون قد باتت بملكه.
  2. يضع الصندوق الخطط ويقوم بتنفيذها من ضمن القوانين المقَّرة والخطط الإستراتيجية والأنظمة القطاعية الموضوعة من الحكومة والوزارات المعنية وذلك غاية تفعيل الشركات وحسن إستثمارها وتحسين جودة الخدمات والأعمال المقدمة من قبلها، لذلك يتاح لمجلس الصندوق:
    أ‌. تعيين مجالس إدارة و/ أو جهاز إدارة جديد للشركات مع أفضلية الإبقاء على الموظفين الكفوئين وحرية الصرف والتوظيف لغاية تحسين الربحية والاداء.
    ب‌. إقرار وتعديل الأنظمة الخاصة بالشركات المملوكة من قبل الصندوق بعد رفعها من قبل مجالس إدارة الشركات.
    ت‌. الشراكة مع القطاع الخاص غاية إدارة الشركات.
    ث‌. الشراكة مع القطاع الخاص غاية توسيع الإستثمار.
  3. إن قرارات بيع أي جزء من أسهم الشركات للقطاع الخاص يجب أن يخضع للضوابط التالية:
    أ‌. موافقة مجلس إدارة الصندوق.
    ب‌. لا يمكن بيع الأسهم الا للأفراد الأشخاص الطبيعيين وللشركات التي يظهر جلياً اسماء المستفيدين الإقتصاديين منها.
    ت‌. يمكن إيجاد تحفيزات بموافقة مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء لإستثمار المنتشرين اللبنانيين.
    ث‌. يحظر إمتلاك مستفيد إقتصادي فردي أكثر من ( 5% ) خمسة بالمئة من مجموع أسهم أي من الشركات المذكورة ملك الصندوق.
    ج‌. يحظر امتلاك اي مجموعة تربطها صلة القرابة الى الدرجة الرابعة اكثر من ( 7% ) من مجموع اسهم اي من الشركات المذكورة في الصندوق.
    ح‌. يحظر بيع اي جزء من اسهم الدولة في الشركات التي تعنى بالمرافىء البرية او البحرية او الجوية ويخضع اي التزام او امتياز لإستثمارها لإصدار قانون في مجلس النواب وفقا للمادة 89 من الدستور بينما يتاح التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتحسين ادارتها وجودة الخدمات فيها كما فعاليتها وربحيتها.
    خ‌. مع الأخذ بعين الإعتبار الشرط المنصوص عنه في البند “ح” من هذه المادة يمكن لمجلس إدارة الشركة طرح جزء من أسهم الشركة للإستثمار في بورصة بيروت بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
  4. يتاح للصندوق إستعمال جزء من عائداته لتوسيع إستثماراته.
  5. يرفع مجلس الصندوق تقريره السنوي المتضمن تفاصيل أعماله وإستشاراته وتقارير الشركات والأصول التي يملكها قبل 15 آذار من السنة التي تلى سنة التقرير الى مجلس الوزراء الذي يحيله بموجب مرسوم عادي يوقعه وزير الإقتصاد، رئيس الحكومة ورئيس الحمهورية الى مجلس النواب وينشر هذا التقرير تلقائياً على الموقع الإلكتروني للصندوق فور إحالته الى مجلس الوزراء.

المادة الرابعة : عائدات الصندوق.

تتألف عائدات الصندوق من مجموع أرباح الشركات التي يمتلكها بعد حسم المصاريف التشغيلية المدققة والموافق عليها أصولاً. يتم تحويل هذه الأرباح وفقاً للأتي:
” (30%) ثلاثون بالمئة من عائدات الصندوق الى مؤسسة ضمان الودائع لتسديد ديون المودعين.
” (35%) خمسة وثلاثون بالمئة من عائدات الصندوق الى المناطق الجغرافية الإدارية المنشأة بموجب تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والقوانين المتعلقة بها بالتساوي بين المناطق بعد حسم الديون الناشئة من فشل اي منطقة من هذه المناطق في قمع التعديات عن الكهرباء والمياه ضمن نطاقها من حصتها في أرباح الصندوق.
” (35%) خمسة وثلاثون بالمئة من عائدات الصندوق الى خزينة الدولة.
تعفى عائدات الصندوق من الضرائب بينما تخضع الشركات المملوكة من الصندوق لقواعد القانون الخاص المرعية الإجراء والضرائب والرسوم المطبقة.

المادة الخامسة : تسديد ديون المودعين.

يمكن لمن يرغب من المودعين طلب تسجيل الوديعة المترتبة له بذمة اي مصرف تجاري لبناني، لغاية ثلاثة ملايين دولار أميركي، في سجل الودائع الذي سيصار الى إنشائه لدى مؤسسة ضمان الودائع، بهدف تمكين مؤسسة ضمان الودائع من شراء هذه الوديعة على مراحل حسب الإمكانات المتوافرة والناتجة عن حصة المؤسسة في أرباح الصندوق وأية هبات تتلقاها مؤسسة ضمان الودائع من الخزينة اللبنانية على قاعدة القرش الداير وفقا للشروط التالية:
أ‌. أن تكون الوديعة معروفة المصدر وناتجة عن أعمال مشروعة ومسدد عن مصدرها الضرائب المستحقة عليها.
ب‌. يتم تحويل الودائع القائمة بتاريخ 1/10/2019 من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي حسب سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ت‌. أن لا تكون الوديعة قد نشأت بعد 1/10/2019، ولا يتم الأخذ بعين الإعتبار أية زيادات لحقت الودائع بعد هذا التاريخ بإستثناء ودائع الأجراء والموظفين التي نشأت بسبب علاقة العمل أو الوظيفة.
ث‌. يتم تنزيل الفوائد على جميع الودائع لتصبح واحد ونصف بالمئة بصورة سنوية غير مركبة.
ج‌. لا تخضع الودائع التي لا تزيد عن ثلاثماية ألف دولار اميركي لعملية التدقيق لجهة المصدر.
ح‌. تحل مؤسسة ضمان الودائع مكان المودع في علاقته مع المصرف.
خ‌. يمكن إخضاع الضمان الإجتماعي والنقابات القانونية لأحكام خاصة فيما يعود لسقوف المبالغ الممكن إعادتها.

المادة السادسة : أحكام عامة.

يخضع الصندوق والشركات المملوكة منه للقوانين اللبنانية والسياسات العامة التي تضعها الدولة اللبنانية كما للخطط القطاعية الموضوعة من الوزارات المعنية والموافق عليها من مجلس الوزراء.

المادة السابعة : النشر والتطبيق.

يطبق هذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة لقانون الصندوق الإئتماني لحفظ اصول الدولة وإدارتها

بعد الإنهيار المالي الذي بدأ مع نهاية سنة 2019 وبعد تكشف أساساته وجذوره الضاربة في تاريخ الجمهورية الثانية وممارسة الحكومات المتعاقبة والإدارة المنبثقة عن تلك الحقبة والتي عززت سياسات الإستهلاك والإستيراد وضرب القطاعات الإنتاجية للإقتصاد اللبناني كما أساءت إدارة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية والتي أدت الى إفلاس البعض وصولاً الى توقف بعضها الآخر بالكامل عن العمل وإنقطاعه عن تأدية الخدمة للمواطنين.
لذلك برزت الحاجة الى إنشاء صندوق إئتماني تحّول إليه أصول الدولة بعد تشركتها وتُعهد إليه إدارة هذه الأصول دون الخضوع لأي شكل من أشكال الوصاية وذلك غاية تحسين أدائها وتفعيل إنتاجيتها وتأمين جودة الخدمة للمواطنين وزيادة عنصر الربحية لهذه الشركات عن طريق إشراك القطاع الخاص بإدارة وإستثمار هذه الشركات مع تحفيز المنتشرين اللبنانيين على المشاركة في هذا المشروع الوطني لتعزيز روابطهم مع الوطن الأم.
كذلك تشكل عائدات هذا الصندوق عنصر دعم أساسي للموازنة العامة كما يخصص جزء منها لتعويض المودعين عن الخسارة التي لحقت بهم من جراء مسؤولية الدولة عبر السياسات المعتمدة منذ عقود في الخسارة التي لحقت بهم. كما يشكل جزء منها عنصر دعم للمناطق الجغرافية الإدارية المنشأة بموجب تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والقوانين المتعلقة بها.

المصدر
الوكالة الوطنية للإعلام

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى