إقتصادمقالات

تبدأ درسه لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل، هذا هو مقترح توزيع الخسائر… واسترداد الودائع!


دعا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان الى اجتماع للجنة الثلاثاء المقبل لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للنظام المالي. وجاء في الأسباب الموجبة لمقترح القانون أنه يهدف الى تحديد الخسائر التي تكبّدها مصرف لبنان من جرّاء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها وفقاً لأولوية تضمن حماية حقوقه لأقصى حدّ ممكن وبشكل يعيد الثقة بالنظام المصرفي ويحدّد خسائر القطاع المالي، بما يسمح بإعادة هيكلة القطاع المصرفي خدمة للاقتصاد الوطني. مع ما يوجبه ذلك من إعادة رسملة مصرف لبنان وإغلاق الفجوة التي تحول دون الوصول الى تحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن وضمن الإمكانيات المتاحة حالياً وتدريجياً وفقاً لتوفر الموارد المستقبلية المؤاتية. وفي ما يلي نص مقترح القانون:

القسم الأول: إعادة رسملة مصرف لبنان

المادة الأولى: بغية تحديد الوضعية المالية الفعلية وحجم الفجوة في الملاءة لمصرف لبنان وبهدف التأكد من احتياجات رأس المال، يتم الاستناد الى تدقيق محاسبي لميزانية مصرف لبنان بشكل يراعي المعايير الدولية ويصار بنتيجته الى معالجة الفجوة المالية من خلال تخفيض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.

المادة الثانية: تقوم الدولة بالمشاركة الى أقصى حد ممكن في استعادة الملاءة المالية لمصرف لبنان بالعملة الصعبة وذلك عن طريق:

1- إعادة رسملة مصرف لبنان بمليارين ونصف مليار دولار أميركي من خلال سندات مالية و/ أو أية وسيلة أخرى يتم تحديدها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2- اتخاذ ما يلزم في سبيل استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد وفقاً للقوانين النافذة لا سيما القانون رقم 214 تاريخ 8/ 4/ 2021 ( قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

3- معالجة قسم من التزامات مصرف لبنان للمصارف بشكل يؤمن تغطية الديون التي قد تكون مستحقة للمصارف تجاه مصرف لبنان.

المادة الثالثة: يتم إطفاء العجز في رأسمال مصرف لبنان بالعملة اللبنانية بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات كحد أقصى ويتم إلغاء الأعباء المؤجلة الناتجة عن تطبيق مبدأ الseigniorage وشطب سائر الخسائر المؤجلة.

القسم الثاني: معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية

المادة الرابعة: من أجل تحديد تداعيات وتأثير أزمة القطاع المالي على الودائع، تتم معالجة أوضاع المصارف عن طريق إعادة هيكلتها (Resolution) أو تصفيتها (liquidation) وفقاً للقواعد والإجراءات والمعايير والشروط المنصوص عنها في قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

المادة الخامسة: تقسم الودائع والأموال لدى المصرف بين:

1- الودائع غير المؤهلة هي التي حولت إلى عملات أجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 وفقاً لسعر صرف تعامل مصرف لبنان مع المصارف (أي 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد أو ما يوازيه للعملات الأجنبية الأخرى). وتعتبر بحكم الودائع غير المؤهلة جميع العمليات أو الأدوات التي يكون مصدرها أموالاً غير مؤهلة (تحاويل مصرفية، شيكات أو غيرها من العمليات أو الأدوات…)

2- الودائع المؤهلة تشمل باقي الودائع بالعملات الأجنبية، على المصارف وبمهلة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أن تودع لجنة الرقابة على المصارف جميع المعلومات و/ المستندات التي تبين ما لديها من ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة.

المادة السادسة: تقتضى معالجة الودائع لدى المصارف وفقاً لما يلي:

1- تسديد المبالغ التالية من مجموع الودائع المؤهلة لكل مودع في المصارف القابلة للاستمرار بحسب التعريف المذكور في قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وعلى أن يجري احتسابها على مستوى القطاع المصرفي ككل وذلك وفقاً لما يلي:

أ‌- مبلغ مئة ألف دولار أميركي 100000 د.أ في حال كان مبلغ الودائع المؤهلة يساوي أو يتجاوز 100 ألف دولار أميركي /100000 د. أ أو ما يوازيه من سائر العملات الأجنبية.

ب‌- كامل مبلغ الودائع المؤهلة في حال كان مجموعها يقل عن مبلغ الـ100 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه من سعر العملات الأجنبية.

تضع الهيئة المصرفية العليا بصفتها الهيئة المختصة بإعادة هيكلة المصارف في لبنان آلية ومعايير موحدة لتحويل كامل أو جزء من رصيد المبلغ المحدد في المادة السابعة الى الليرة اللبنانية (lirafication) على أساس سعر منصة صيرفة الذي سيصبح سعر السوق عند توحيد أسعار الصرف.

يمكن للهيئة المصرفية العليا بالصفة المذكورة أعلاه أن تحدد سقفاً ضمن مبلغ إجمالي وسعراً يقل عن سعر منصة صيرفة بشكل يسمح للمودع بتحويل جزء أو كامل رصيده من الودائع المؤهلة التي تتجاوز مبلغ الـ100000 د.أ الى الليرة اللبنانية (lirafication).

تراعي الهيئة في جميع الأحوال السياسة النقدية التي يقررها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

2- حسم فائض الفوائد المستحقة التي تم دفعها منذ سنة 2015 لقاء الوديعة المؤهلة لدى المصارف القابلة للاستمرار من رصيد هذه الوديعة التي تفوق الـ100000 د.أ أو ما يوازي هذا المبلغ بسعر العملات الأجنبية. يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان فائض الفوائد المنوه عنها أعلاه وفقاً لمعدل الفوائد السنوية.

3- إجراء ما يلزم لمطالبة أصحاب الودائع المؤهلة في المصارف اللبنانية القابلة للاستمرار الذين حوّلوا هذه الودائع الى الخارج أو استعملوها لتسديد التزاماتهم واستثماراتهم المالية أو العقارية أو غيرها بإعادة دفع ما يوازي قيمة فائض الفوائد التي استحصلوا عليها اعتباراً من سنة 2015 ولغاية صدور هذا القانون.

4- معالجة رصيد المبالغ موضوع البنوك (1) (2) (3) أعلاه من الودائع المؤهلة لدى المصارف القابلة للاستمرار عبر تحويله الى أدوات رأسمالية و/ تملك أوراق مالية مصدرة من صندوق استرجاع الودائع و/ أو من خلال اعتماد أي إجراء ينص عليه قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

5- تحويل الودائع غير المؤهلة لدى المصارف القابلة للاستمرار الى الليرة اللبنانية (lirafication) على أساس سعر صرف أقل من سعر منصة صيرفة وفقاً لآلية ومعايير موحدة تحدّدها الهيئة المصرفية العلية بصفتها الهيئة المختصة بإعادة هيكلة المصارف في لبنان وتراعي في هذا الشأن السياسة النقدية التي يقررها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة السابعة: يعلق تطبيق البندين (1) (5) من المادة السابعة أعلاه لحين إقرار قانون يتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control Law).

المادة الثامنة: تخضع الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة في المصارف غير القابلة للاستمرار لأحكام قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مع الأخذ في الاعتبار مبلغ الضمانة الذي ينص عليه القانون رقم 28/ 67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية).

المادة التاسعة: وبغية تحديد الودائع المشروعة وغير المشروعة على كل مصرف أن يعمد الى تحديث نموذج «اعرف عميلك» (KYC) لكل مودع تتخطى وديعته المؤهلة المليون دولار أميركي أو ما يوازي هذا المبلغ وذلك في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون قابلة للتمديد بموجب قرار يصدر عن لجنة الرقابة على المصارف استناداً الى طلب معلل يقدم إليها بهذا الخصوص.

المادة العاشرة: يرتبط استرجاع الودائع أو أي قسم منها بوضعية كل المصرف وخصوصاً ملاءته وسيولته بعد أن يكون قد خضع لأحكام قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

المادة الحادية عشرة: تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

  • الأموال الجديدة (Fresh Funds) أي الأموال المثبت تلقيها من قبل المصرف المعني من الخارج أو كودائع نقدية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 30/10/2019
  • غيرها من الاستثناءات المنصوص عليها في قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

القسم الثالث: إنشاء صندوق استرجاع الودائع Deposit Recovery Fund (DRF)

المادة الثانية عشرة: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمّى صندوق استرجاع الودائع ويشار إليه بالصندوق، تكون غايته بشكل أساسي العمل على استرداد رصيد الودائع المؤهلة وتخصيص بعض الإيرادات المستقبلية لهذه الغاية وذلك عند تطبيق مندرجات هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة: تحدد آلية عمل الصندوق وهيكليته وشروط وطريقة إدارته بموجب مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة الرابعة عشرة: تعين مجلس الوزراء هيئة عامة مستقلة تضم أخصائيين وتتم الموافقة على أنظمة عملها بما فيها أنظمة موظفيها من قبل مجلس الوزراء وذلك لإدارة موجودات الصندوق التي يجب أن تتكون بشكل خاص من:

1 – جزء من أصول المصارف بما في ذلك قسم من عائداتها وإيداعاتها لدى مصرف لبنان وشهادات الإيداع الصادرة من قبله لصالحها. عند قيام مصرف لبنان بتحويل شهادات الإيداع و/ أو الودائع المذكورة تشطب من ميزانية مصرف لبنان وتعتبر الحقوق المالية التي تنتج عن هذا التحويل بمثابة مقدمات نقدية يودعها المصرف المعني في الصندوق بحيث يتم تسديدها للمصرف المعني كل بحسب مساهمته في هذا الصندوق بغية إعادة دفع الودائع لأصحابها.

2 – مساهمة مالية من المصارف توازي نسبة من أرباحها.

3 – تحويل حقوق مصرف لبنان المتعلقة بإمكانية استفادته من إيرادات الأموال المسروقة والمهربة وغير المشروعة.

4 – تخصيص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية لصالح الصندوق إذا توفرت الشروط التالية:

  • تجاوز هذه الإيرادات معايير محدّدة مقارنة بدول مشابهة.
  • وصول الدين العام الى أقل من المستوى المستهدف.
  • المحافظة على النفقات الاجتماعية وعلى إمكانية تمويل أي عجز في الموازنة من غير مصرف لبنان.
  • إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح.

المادة الخامسة عشرة: تنفيذاً للمهام المنوطة به يصدر الصندوق لصالح المودعين أوراقاً مالية أو سندات تمثل حقوقاً مالية (Economic Interest) للمصارف كل بنسبة مساهمته في الصندوق.

القسم الرابع: أحكام مختلفة

المادة السادسة عشرة: تعد الحكومة مشروع قانون يرمي الى تعديل مبلغ الضمانة المنصوص عليه في القانون رقم 28/ 67 تاريخ 9/5/1967 ( تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) وذلك بعد استطلاع رأي مصرف لبنان.

المادة السابعة عشرة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان.

المادة الثامنة عشرة: يتمتع هذا القانون بالصفة الاستثنائية ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتندرج أحكامه في إطار الانتظام العام.

المادة التاسعة عشرة: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون والتي تتعارض مع مضمونه.

المادة العشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المصدر
المحرر الاقتصادي - نداء الوطن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى