كلودين عون: الملكية العقارية هي وجه آخر من أوجه المواطنة
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان ، لقاء لمناقشة التقريرالذي أعدته الهيئة الوطنية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة حول هدف التنمية المستدامة 5 2.a. المعني بقياس “النسبة المئوية للبلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي، بغية التوصّل إلى تحديد الحقوق المعترف بها في لبنان في القانون.
حضرت اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ونورة أواربح حداد ممثلة منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان وكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة ومي مخزومي عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، وفريقا عمل الهيئة والمنظمة،
كما حضرت افتراضيا المحامية ريم فرحات رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية، ومارتا أوسوريو ضابطة الاتصال الخاص بمؤشر 2a.5. للتنمية المستدامة، وموريال فيلدمان وغيتا أبويوب من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. – المقر الرئيسي.
كلودين عون
وألقت عون خلال اللقاء كلمة جاء فيها: “يسرني أن نجتمع اليوم لمناقشة التقرير الذي تم إعداده حول هدف التنمية المستدامة المتعلق بحق المرأة في ملكية الأراضي، كمفتاح نحو التمكين الاقتصادي. إن الملكية العقارية هي وجه آخر من أوجه المواطنة والانتماء والمساواة. وأبعد من المواطنة، فإن الملكية العقارية تحقق للمرأة الإستقلالية المادية، مع ما يستتبع ذلك من أمان إجتماعي وحرية في تحقيق ذاتها من دون تبعية أو انتقاص”.
وأضافت: “إلا أن هذا الحق في لبنان كما في العديد من الدول، مقيد من جهة ببعض القوانين المجحفة، ومن جهة أخرى بموروثات اجتماعية وتقاليد ذكورية. علما أننا قد أعلنا كدول ومجتمعات، التزامنا بمنهاج “بيجين” الذي يدعو صراحة ” لضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية بما في ذلك الأرض”. في القانون اللبناني، وعلى الرغم من اعتراف الدستور والقوانين اللبنانية بالمساواة في قانون الملكية بين المرأة والرجل، إلا أن هذه المساواة تبقى نظرية ومحدودة، سيما عندما نفكر في جميع الممارسات الاجتماعية الأبوية والمحاذير التي وضعتها قوانين الأحوال الشخصية وخاصة لجهة التوريث. علما بأن الميراث هو من الطرق الأساسية لاكتساب الملكية”.
وتابعت :”ونحن نعلم أن الممارسة العامة في لبنان، غالبا ما تتمثل في إعطاء ملكية الأرض للرجل الذي يحمل اسم الأسرة؛ ومن الممارسات، الإحتفاظ بالممتلكات داخل «الأسرة » كما لو أن المرأة دخيلة على أسرتها. وفيما يتعلق بالميراث، فإن بعض قوانين الأحوال الشخصية تمنح النساء والفتيات نصف حصة ما يحصل عليه الصبي أو الرجل من الميراث. وفي بعض الحالات، وتطبيقا لبعض القوانين، إذا كانت هناك فتيات فقط في الأسرة، فإن نصف الميراث يذهب إلى العم أو ابن العم الذكر. كل ما سبق وأسلفناه، هي أمثلة قليلة عن مقاربات كثيرة، في إطار التحايل على حق المرأة في ملكيتها للعقار الذي تسكن فيه، والشركة العائلية التي تؤمن استمراريتها، والأرض التي تزرعها. ومن هنا لا بد لنا من النظر إلى موضوع الملكية من وجهة نظر القانون ومن وجهة نظر المجتمع. لعل الحلّ، والذي لا يزال يبدو بعيد المنال اليوم، هو الانتقال إلى قوانين مدنية عصرية تحمي المرأة وملكيتها، وتصون مواطنتها الناجزة وغير الخاضعة لأهواء هذا أو ذاك”.
وختمت: “أشكر منظمة الفاو على مبادرتها في إلقاء الضوء على الإطار القانوني لحق المرأة في تملك الأراضي، وأخص بالذكر السيدة نورة أورابح حداد، ممثلة المنظمة في لبنان. إن التقرير الذي بين أيدينا، يعرض الوضع التشريعي في لبنان لجهة الملكية العقارية من خلال قراءة علمية للدستور اللبناني ولقانون الملكية العقارية 3339 وقانون الموجبات والعقود، ومقارنة بين قوانين الإرث لدى الطوائف وغيرها. ويمكن أن يكون هذا الاستبيان، مرجعا لبرنامج نهضة تشريعية، لبنان بأمس الحاجة إليها لتعود بيروت مدينة الشرائع ولبنان موطن الحريات والمساواة”.