محليمقالات

البرلمان يضع يده على ملف “الإتصالات”: لرفع الحصانة؟

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

منذ أيام، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بواسطة وزيرالعدل طلباً إلى المجلس النيابي يتضمّن دعوة المجلس إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يُجريها القضاء في ملفّ الإتصالات، فماذا يتضمّن هذا الملفّ؟ وهل يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب كوزير سابق؟

بسرّية تامة وتكتّم شديد، وبحرفية عالية، حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس موعداً للهيئة المشتركة، المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل التي يعود لها التداول والنظر في ملفات كهذه وطلبات تُحال من القضاء.

وضمّ الاجتماع، إلى برّي، نائبه الياس أبو صعب وأعضاء هيئة المكتب، النواب: ألان عون، ميشال موسى وعبد الكريم كبارة فيما تغيّب النائبان أغوب بقرادونيان وهادي أبو الحسن. وعن لجنة الإدارة والعدل حضر رئيسها النائب جورج عدوان والنواب: مروان حمادة، أسامة سعد، جورج عقيص، نديم الجميل، غادة أيوب، علي حسن خليل، أشرف بيضون، قبلان قبلان، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، عماد الحوت وبلال عبد الله والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، ولوحظ غياب مقرّر اللجنة النائب جورج عطاالله وزميله في التكتل وعضو اللجنة النائب إبراهيم كنعان.

وعلى الرغم من عدم توفر معلومات حول ما تمّ التداول به وما يتضمّنه الطلب، إلا أن المنطق القانوني يقول إنّه لا يُمكن أن يُحال أي طلب من النيابة العامة التمييزية إلى مجلس النواب عبر وزيرالعدل، إلا إذا كان يتضمن معطيات تتعلق بملاحقة وزراء ونواب وبالتالي يطلب رفع الحصانة لإستكمال التحقيقات القضائية اللازمة.

وفي حين كان إجتماع الأمس للتداول، فإنّ المتوفر من معلومات يُشير إلى أن الهيئة المشتركة ستُنجز مهمتها قبيل إنتهاء مهلة الأسبوعين التي يمنحها إياها النظام الداخلي لمجلس النواب.

وللتذكير، فإنّ الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حدّدا آلية رفع الحصانة، فالمادة 39 من الدستور تقول: “لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته”.

كما تقول المادة 40 من الدستور إنه “لا يجوز أثناء دورة الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا إقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود”.

وفي حين جاءت المادة 90 من النظام الداخلي للمجلس لتؤكد نص المادة 40 من الدستور، أشارت المادة 89 من النظام إلى أنّ مبدأ الحصانة النيابية متعلّق بالإنتظام العام.

كما أّن النظام الداخلي تحدّث عن الإجراءات الواجب إتباعها من خلال المواد (91-98) والتي تبدأ عبر تقديم طلب الإذن بالملاحقة من خلال وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان إرتكابه، وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة.

ويعود إلى رئيس مجلس النواب إجرائياً دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان، عملا بأحكام المادة 92 من النظام الداخلي للمجلس.

وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المحددة، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرّر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً.

وللهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدّية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي. (المادة 98 نظام داخلي)

ويُتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور، أي أن حضور 65 نائباً يؤمن نصاب الجلسة وتصويت 33 منهم كاف لرفع الحصانة عن زميل لهم.

وتنصّ المادة 34 على أنّه “لا يكون إجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة”.

تبقى الإشارة إلى أنه سبق وطُلب رفع الحصانة عن النواب معين المرعبي وعقاب صقر وبطرس حرب، ولم يبت مجلس النواب أياً منها، فيما رفعت الحصانة عن النائبين يحيى شمص وشاهي برصوميان لأسباب قضائية.


iPublish Development - Top Development Company in Lebanon

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى