محلي

تحالف متحدون: المعتدي هو المصرف والقيمين عليه وليس المودع

أعلن تحالف “متحدون”، في بيان، انه “في ضوء التطورات الأخيرة لعمليات دخول المودعين للمصارف لاستيفاء ودائعهم بالذات وما واكبها من إجراءات مصرفية وقضائية في حقهم، يهم محامو تحالف “متحدون” أن يوضح طبيعة الملابسات الحاصلة:

  • إن المودع هو صاحب حق ثابت يخوّله استيفاءه، بعد عجز القضاء والسلطات المختصة عن إنصافه، بموجب “حق الدفاع المشروع” سندا الى المادة 184 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن حق الدفاع “عن النفس أو المال أو مال الغير”، معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه، والتي تتحدث عن “موانع العقاب في حال الضرورة”، مما يفتح الطريق أمام المودع لدخول المصرف عفواً وعنوة لتحصيل ما هو حقه وما هو له. يبقى من الأفضل والضروري، وقبل دخول المصرف، التنسيق مع محامٍ متمرّس في سبل تطبيق حق الدفاع المشروع لتوفير الحماية القانونية الصحيحة للمودع وضمان عدم وقوعه ضحية اجتهادات قانونية لا تخدم قضيته المحقة وتلقي عليه تبعات الملاحقة الجزائية بدل تبرئته، كما يحصل حالياً مع عدد من الحالات، للأسف.
  • إن بعض ما جرى من “تدخلات غب الطلب أو مدبّرة” بعد دخول مودعين عنوة وعفويا إلى عدد من المصارف خلال الشهر المنصرم حمل بين طياته شبهات طاولت جزءاً من القضاة ومن يعاونهم من الضابطة العدلية ومن ممثلي وسائل الإعلام، هدفت إلى تعطيل التطبيق السليم لحق الدفاع المشروع تحت سقف القانون وإلى ردع المودعين عن المطالبة بودائعهم بهذا الشكل بعدما سُدّت جميع السبل الأخرى في وجههم. لذا، يقتضي من المودعين كافة الذين عقدوا النية على دخول المصارف عنوة الانتباه الى هذا الأمر كي يبنوا خياراتهم في التنسيق مع المحامين بشكل صائب، فلا محل لسوء تطبيق حق الدفاع هذا ولا لمراهقات أو تجارب غير محسوبة العواقب تصيب المودع بالضرر في الدرجة الأولى.
  • لا أساس قانونيا سليما لملاحقة المودع قضائياً “كمعتدٍ” من دون ملاحقة “المعتدي الأول والأساسي”، أي المصرف والقيّمين عليه قانوناً. فلا تستقيم، وفق ميزان العدل الثابت قضائياً، معاقبة المودع على فعلته في وقت لا يعاقَب على اعتدائه على الوديعة صاحب المصرف ومديره وأي موظف ذي صلة بالتعامل مع المودع في خصوص وديعته، وبالتالي يبقى من الأوْلى على من يتولى الدفاع عن المودع إثارة هذه النقطة والتمسك بها بقوة: لا إجراءات قضائية سارية في حق المودع، من ملاحقته جزائياً إلى تغريمة إلى منع سفره إلخ، بما يناقض التطبيق السويّ لحق الدفاع المشروع، ما دام لا إجراءات قضائية سارية، في المقابل، في حق صاحب المصرف ومديره وموظفه.
  • إن ما يحصل من تواطؤ على المودعين من جزء من القضاة ومن يعاونهم من الضابطة العدلية ومن ممثلي وسائل الإعلام ليُستكمل في مجلس النواب تحت ذرائع شتى، يستدعي أقصى درجات التنبه له والإعداد السليم لمواجهته بأي ثمن كان، ما يجري حالياً التباحث في شأنه بين عدد من المودعين والمحامين بحيث من المتوقع أن يخلص إلى التالي وأن يوضع موضع التنفيذ: تبدّل وتطور في لائحة الأهداف والوسائل المستعملة، في مقابل التعسّف والإجراءات الإضافية للمصارف ومن اختار من موظفيها التواطؤ مع أصحابها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى