مقالات

من يملك صلاحية التوقيع على اتفاق الترسيم في حال الشغور؟

في ما خص الجدل القائم حول من يملك صلاحية التوقيع على اتفاق الترسيم في حال الشغور الرئاسي، أبدى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، خشيته من أن يعتبر محضر ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”، كتوصيف قانوني “qualification juridique”، اتفاقاً دولياً بمفهوم المادة 2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1969 التي تعتبره كذلك سواء كان بموجب وثيقة واحدة او اثنتين منفصلتين، وذلك بصرف النظر عن التوصيف اللبناني الذي يُعطى لهذا الإتفاق عبر تسميته محضراً أو مراسلة خوفاً من اعتباره “تطبيعا”.

وذكّر في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، بأن اتفاق الهدنة وقّعه بالفعل كل من لبنان وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة في 23 آذار 1949 في رأس الناقورة، وقد وقعها آنذاك عن الجانب اللبناني المقدم توفيق سالم والمقدم جوزيف حرب، ووقعها عن الجانب الإسرائيلي المقدم موردخاي ماكليف وينوشوا بيلمان وشبطاي روزين، وبحضور الوسيط الدولي رالف بانش.

واعتبر مرقص أن الاتفاق اليوم يجب أن يكون برعاية رئيس الجمهورية من حيث التفاوض وفقاً للمادة 52 من الدستور بالإتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يصبح مُبرماً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، على أن تطلع الحكومة مجلس النواب عليه لدى أول فرصة، لا بل إنه وبسبب أن هذا الإتفاق لا مدة زمنية له وليس بأمرٍ عادي، فإنه يجب موافقة مجلس النواب عليه كي يصبح مُبرماً، وفي أقل تقدير، إذا لم يعتبر اتفاقاً، فإن توقيع محضر بهذه الأهمية يتطلب موافقة الحكومة بينما هي حكومة تصريف أعمال ولا يعود إليها ذلك. وتالياً لا حل سوى بمباشرة رئيس الجمهورية الحالي هذه الإجراءات ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتمرير هذا الاتفاق إلا إذا شكلنا حكومة جديدة ونالت الثقة في الأيام القليلة المقبلة وهو الأمر المستبعد.

المصدر
جريدة الانباء الالكترونية

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى