سياسة

وزارة المالية تُوضح.. المادة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على خضوع الكهرباء

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أن الوزارة “آلت بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبية تحديدا، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا علـي بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها. وعليه، يهم وزارة المالية أن تعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافا إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحا فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%. كما ولا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي بخاصة وأن ثمة نصا قانونيا يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفا قانونا. ولمعالي الوزير نقول: إن الإعفاء من أي ضريبة يجب أن يكون بموجب قانون حصرا”.

وتابع البيان: “إن نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية. وان نص قانون الاجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة ٧ التي تنص على (الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة). إن من يتعاطى ويسعر الكيلو وات التي تبيعه المولدات هي وزارة الطاقة، ومن يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة… فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة، حيث نصت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كل من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون ان التيار الكهربائي بمثابة مالا ماديا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى