محلي

بيان هام لهيئة الإشراف على الانتخابات فماذا تضمن؟

عممت “هيئة الإشراف على الإنتخابات” “الاعلان رقم 7، بشأن المؤسسات الإعلامية والإعلانية المسموح لها بالمشاركة في الدعاية والإعلان الإنتخابيين المدفوعة الأجر
خلال فترة الحملة الإنتخابية، وفيه “أنه وتنفيذا لأحكام المادتين 19 (فقرة 3) و71 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، أنها تلقت بعض الطلبات من وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الإنتخابيين المدفوعة الأجر، مرفقا بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الإنتخابيين، وقد وافقت الهيئة على طلبات المشاركة المذكورة لبعض وسائل الإعلام والإعلان التي تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة وهي على النحو التالي:

  • ستار ليبانون.
  • ستاركو للإخبار.
  • ريجي بريفيلاج .
  • الشركة الجديدة للإعلام صوت لبنان.
  • الشركة الفنية للإعلان.
  • النهار .
  • سبيكوم .
    -شمس برس.
    -Tree Ad
    -التجاويد للإعلان .
    -المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.
    -المؤسسة اللبنانية للإعلام OTV.
  • ميديا ترايد.
  • بيكاسو.
    -إذاعة لبنان الحر.
  • شركة المسيرة .
  • موقع القوات.
    -New Pannels .
    -France FM.
    -برومو ميديا.
    -شركة المر MTV.
  • تلفزيون المنار.
    -BAS Tayyar.org.
    -أدفيراما .
  • بانل بلاس.
  • ميديا بلاس.
  • الشركة العصرية.
  • شركة أوت دور ميديا غروب.
  • صوت الشعب – الشركة العالمية.
    -موقع صدى وادي التيم.
    -المجموعة اللبنانية للإعلام (إذاعة النور).
    -الشبكة الحرة للإعلان – نداء الوطن .
  • شركة الشبكة الدولية للإرسال – صوت الحرية.
  • الشبكة الوطنية للإرسال – إذاعة الرسالة NBN.
    -GMT Advertising .
  • شركة الجديد.
  • قناة الغد.
  • الأنباء.
  • علما أنه يمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة القانونية القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالإنتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الإنتخابية.

بيان رقم 9
كما عممت الهيئة البيان الرقم 9، بشأن كيفية إثبات التقديمات التي درجت الجمعيات والاحزاب
على تقديمها وفقا لاحكام المادة 62 من قانون الانتخاب. وفيه:

ان هيئة الإشراف على الانتخابات عطفا على بيانها رقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات و المنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية،
عملا بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.

وتوضيحا لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدّة المحددة وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات.

‏وأن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 58 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

بيان رقم 10
وصدر عن الهيئة ، بيان حمل الرقم 10، ويتعلق بتوضيح مفهوم التطوع وخدمات المندوبين والعاملين في الحملات الانتخابية، وفيه:

تنص الفقرة 4 من المادة 60 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 على أنه لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل
واستنادا الى ذلك توضح هيئة الاشراف على الانتخابات ما يلي:
1 – هذا لا يعني أن القانون قد أعطى المرشح الحرية المطلقة في اعتبار جميع خدمات الافراد العاملين في الحملة الانتخابية من المتطوعين دون أي مقابل، لأنه اعتبر في المادة 58 أن التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا أو عينا للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين من النفقات النتخابية.

2 – ان عدد المندوبين الذين يحق لكل مرشح ضمن لائحة انتدابهم لدخول أقلام الاقتراع محدد بموجب المادة 90 من قانون الانتخاب.
3 – أما عدد العاملين في الحملة الانتخابية فلا يوجد نص بتحديده ولا بتحديد سقف المبالغ المدفوعة لكل منهم ولا كيفية الدفع.
4 – لذلك تقع على مسؤولية المرشح الشخصية التصريح عن عدد المندوبين أو العاملين في الحملة الانتخابية، الذين يتقاضون بدل أتعاب لقاء قيامهم بمهامهم والنفقات الناتجة عن ذلك، والتصريح عن عدد الأشخاص المتطوعين، وعليه يقع عبء الاثبات في كل ما يتعلق بهذا الشأن، ولهيئة الاشراف على الانتخابات الحق في التدقيق واتخاذ القرار المناسب على ضوء المعطيات المتوفرة لديها.

إعلان رقم 10
وصدر عن الهيئة أيضا اعلان رقم 10، يتعلق بتوضيح مفهوم الرضاالصريح أو الضمني، وفيه:

” ‏تعلن هيئة الإشراف على الانتخابات ان تعليق صور المرشحين و إعلاناتهم وإعلانات اللوائح الإنتخابية واليافطات وتوزيع المناشير، تدخل ضمن الانفاق الانتخابي للمرشح او اللائحة حيث يتوجب على كل منهما التصريح عن هذه النشاطات الإعلانية والنفقات الناتجة عنها وفقا للأصول.
‏أما إذا تمت هذه النشاطات بدون علم المرشح أو اللائحة فإنه وبصرف النظر عن الجهة التي قامت بهذه الأعمال يتوجب على المستفيد منها الطلب من المناصرين إزالتها والإفادة بأنه تمت بدون رضاهما الصريح أو الضمني وإلا فيجب التصريح عنها ‏وفقا للأصول واحتسابها من النفقات الانتخابية، ويجب أن يظهر ذلك بوضوح في البيان الحسابي الشامل للمرشح واللائحة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى